الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨١بغير الأول أو للأول وفي الرجعة وفي النفقة والمتعة وجواز الجماع لزوجها إن لم يطلقها وغير ذلك من كل حكم يتغير بالحيض والنفاس والطهر وكونها في العدة أو خارجة منها ما لم يتبين خلاف قولها، وإن طلقت أقل من ثلاث فتربصت سنة أو أكثر فمات مطلقها فزعمت عدم انقضائها ورثته في الحكم وورثها إن ماتت كذلك زاعما عدم الانقضاء مستصحبا للأصل، وإن أقرت بالانقضاء لم يرثها إن سمعها أو شهد رجلان أو امرأتان ورجل بإقرارها
والله أعلم
281
١٬٤١٨ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.