الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٢باب أحكام العدد
تتزين الرجعية لزوجها ولا تخرج من بيتها إلا لما لابد منه ولا تخرج البائن ولا تتزين بكحل أو سواك أو خضاب إلا لعذر ولا بغير ذلك ولا تواكله ولا تشاربه ولا يتداخلان إلا بإذن ولا تتزين المتوفى عنها ولا تخرج إلا لما لابد منه ما لم تتم العدة وتلبس الثوب الأسود لأنه علامة الحزن ولا تلبس خاتما ولا سوارا أوخلخالا ولو نحاسا ولا تدخل حماما ولا تتطيب ولا تتبخر بالطيب ولا تمتشط بدهن مطيب ولا بحناء ولا بما يختمر في رأسها كبيرة أو صغيرة حرة أو أمة مسلمة أو مشركة إذا توفى زوجها الموحد وتجبر على ذلك وشرع عدم التزين إبعادا عما تراد له المرأة، وإن احتاجت المتوفى عنها لاكتحال في عينيها لمرض جاز لها ليلا وتمسحه نهارا وما روي عن أم سلمة أنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله علل الله فقالت يا رسول الله ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها، فقال لها رسول الله الله: لا ثلاثا، ثم قال إنما هي
أربعة أشهر وعشر
•
قال القطب فالظاهر عندي منعها نهارا لأنه وقت الروية فمنع أن ترى
متزينة ولو لم تقصد الزينة فيباح لها ليلا للضرورة لأنه لا روية فيه
قال ثم اطلعت على أن في الموطأ وغيره حديثا عن أم سلمة
في تلك السائلة اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ولا يحل للمرأة ترك الزينة حزنا
282
-
-