كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٣

على ميت غير زوجها إلا ثلاث ليال كما في الحديث، فيه دليل على أنه لا

يجوز لها ترك الزينة حزنا للطلاق ونحوه

-

283

-