الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٤«فصل»
ندب لمتحرج أن لا يأخذ إرثه من مطلقة حائض بعد مضي تسعة وعشرين يوما إلا إن ظهر عدم انقضاء العدة بقولها إني لم أخرج من العدة، وإذا دخلت في العدة فالأصل عدم خروجها منه إلا بدليل فلا يحرم إرثها ما لم يكن دليل ولا تحسب من عدتها حيضة طلقت فيها ببدعة مقصودة مثل يتعمد طلاقها وهي حائض وفاتت مطلقها وزال التوارث بينهما وحلت لغيره بمرور يديها من تحت قدميها من غسل حيضة ثالثة بماء طاهر مباح لها بتيمم بتراب إن عجزت عن الماء عند الأكثر إن لم تضيع تطهرا حتى
أن
أو
خرج وقت الصلاة
•
ومقابل قول الأكثر قول بعض أنها تفوت بإفراغ الماء على رأسها وقول بعض أنها تفوت بتمام الاقراء وبتضييعها الغسل حتى خرج الوقت جاز وطئ.
قال عبد العزيز رحمه الله وعن يس اختلفت مع أهل الجبل في مطلقة حاضت حيضتين بعد الطلاق فحبست عنها حيضة ثالثة وقاربت اياسا قالوا لا تتزوج حتى ترى الثالثة أو تايس فتعتد بعد الاياس ثلاثة أشهر، وقلت تتربص تسعة للحمل ثم ثلاثة للحيض وهو عدة لا تحيض لصغر أو كبر من وتتزوج إن شاءت وكذا الخلاف إن حاضت حيضتين وحبست الثالثة ولم
-
284
-