كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٥

تقارب الاياس وكذا إن حاضت حيضة واحدة واحتبست عنها الثانية والثالثة قاربت اياس أو لم تقاربه، وإن كانت تحيض قبل الطلاق أو حاضت ولو مرة ولم تحض بعده فقيل تكفيها سنة كذلك، وقيل لا حتى تتم لها ثلاثة قرؤ أو تايس فتعتد ثلاثة أشهر، وقيل عدة المرضعة ثلاثة قرؤ ولو مكثت سنين وقيل إن تأخر لمرض عملت بالسنة من وقت الطلاق

قال يس وفي حائضة ثلاثا رأت طهر ثالثة قلت تفوت زوجها بإفاضة الماء على رأسها، وقال أهل الجبل لا تفوت حتى تجيزه تحت قدميها والمراد هنا وفيما مران لا يبقى شيء من جسدها وخص باطن القدم لأنه آخر

المغسولات

قال يس وفي معسر عليه بنفقتها قلت يقال له أنفق أو طلق وقالوا لا يؤمر بالطلاق بل يجبر بالسياط على النفقة ليتخلص منها إن شاء بالطلاق.

والقول الأول أولى وهو قول الربيع ومحبوب ووائل قال القطب إن كان عنده ولو قليل أجبر وإلا فلا، وقيل يقال له أنفق، وإن طلقت استرحت، ومن غاب ولم يترك نفقتها فأرادت فراقه أجلت شهرا فإذا مضى خيرت في البقاء، وفي أن تطلق نفسها بعد يمينها ما ترك لها نفقة ولا حميلا ولا أرسل

إليها ولا رضيت بالمقام بلا نفقة ولا قام لها قائم بذلك ولا علمت له مالا وقيل يطلقها الحاكم بعد الأجل فلو بعد أكثر من شهر ذهابا ورجوعا اجل أكثر من شهر وهل تفوت الحامل مطلقها بوضع الولد الأول أو بوضع الآخر إن تعدد الجنين وبوضع الأخير حل التزوج قطعا

285

-