كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٦

والصحيح عندي الآخر لأن العدة للاستبراء قال القطب رحمه الله

فما لم تضع الأخير فهي في العدة لعدم استبرائها ولأن الأجنة في بطن واحد بمنزلة جنين واحد وتفوت مطلقها وتحل لغيره بلقاط علقة أو مضفة لا ما دونها، وقيل بما لا يذوبه الماء بأن يصب عليه سخينا في الكف ولو كان دما وقيل لا تحل إلا بمصور، وأما الفوات فتفوت بعلقة أو مضغة، وإن مات الجنين في بطن أمه واستعصى عن الخروج وأشرفت على الهلاك فهل جاز إدخال يد إليه وإن من رجل أجنبي وأخرجه منه لضرورة أو لا قولان والأول الصحيح عند القطب الله ثالثهما أنه يجوز للمرأة لا للرجل، وقيل لها

رحمه

ولمحرمها ولا يشق بطنها إذا ماتت لينزع منه الولد وهو حي، وقيل يجوز وإن تعسرت ولم يحضرها إلا الأجنبيون عصروها بثوب يخالفون بين أطرافه ويضعونه فوق الحمل مما يلي الصدر ولا بأس أن يباشرها محرمها لا عورتها ولو تموت، وقيل يباشر عورتها فيما لابد منه عند عدم النساء، وأجاز هذا بعض للأجنبي أيضا والرحم قبله ولا تحرم بهذه المباشرة وتدخل القابلة يدها لتسوي الولد إذا عسر خروجه وإلى الوعاء لتخرجه إذا عسر وتدهن يدها إذا أرادت ذلك والله أعلم.

-

286

-