الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٧باب الطـ
ـــــلاق
وهو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين والطلاق لفظ جاهلي ورد
الشرع بتقريره وهو لغة حل الوثاق
قال إمام الحرمين الطلاق إما حرام وهو البدعي وهو الموقع في حيض أو في طهر مس فيه أو وقع مرتين أو أكثر بلفظ واحد أو بأكثر، وإما مكروه وهو الواقع بغير سبب مع استقامة الحال، وإما واجب وهو في صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان فيما قيل
ومنها طلاق ولي المفقود امرأة المفقود، وإم مندوب وهو طلاق غير العفيفة فطلاق السنة تطليقة واحدة بطهر لم تمس فيه فمن أراده اعتزلها في طهر بان لا يجامعها بذكره في فرج ولا بدن ولا يمس فرجها بيد ولا بغيرها ولا ينظر باطن فرجها ولا ظاهره ولا يتلذذ بها، وقيل لا يخرج من طلاق السنة بغير جماع في الفرج كما في الديوان مقتصرا عليه، وقيل يعتزلها طهرا تاما قبل الحيضة حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة عقب الاغتسال أو ما لم تحض ثم إذا اغتسلت من حيضة أخرى طلقها إن شاء ثم تحيض واحدة ثم تتزوج وبه تحل للأول
287
-