الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٨قال القطب رحمه الله وهذا المذكور هو مذهب بعضنا ومذهب أبي حنيفة قال: وقال بعضنا ومالك من شرط طلاق السنة أن لا يتبعها في العدة طلاق آخر قال وهو الصحيح عندي قال وما ذكره بناء على أن العدة الطلاق الأول قال والصحيح أنها تحسب من الأخير، وإن طلق من
تحسب
في طهر واحد تطليقتين أو ثلاثا فطلاق بدعة وغير الحائض يعتزلها شهرا ثم يطلقها لدخول شهر آخر فإن شاء تطليقة أخرى طلقها إذا انسلخ الشهر الذي طلقها فيه ثم إن شاء أخرى طلقها لانسلاخ شهر آخر وتنكح بعد ذلك، وقيل تعزل الحائض التي أريد تطليقها في الحيض فقط وتطلق بعد الغسل وغير الحائض تطلق من أول الشهر إلى آخره متى شاء طلقها، وقيل تطلق الحائض بعد الغسل ولو مضى من طهرها أو شهرها أيام بلا مس، وقيل يجب بأول طهر للحائض أو أول شهر ومعنى وجوب ذلك أنه لا يكون
طلاق السنة إلا به
•
قال العلماء لن يندم من طلق للسنة، ومن قال للتي تحيض أنت طالق للسنة فلا يقع عليها حتى تحيض ثم تطهر ثم تغتسل، وقيل وقع في حينها وكذا إن قال طلقتك للسنة، وإن قال أحسن الطلاق أو أعدله أو خيره أو أفضله أو أجوده فكطلاق السنة، وقيل وقع طلاق واحد في حينها ويطلق غير المدخول بها في كل وقت غير وقت الحيض كالحامل فإنه يطلقها في كل وقت ولو وقت الدم بناء على أنه لا حيض مع حبل وهو الصحيح وعصى مطلق في الحيض عمدا فإن تاب راجع وطلق للسنة
قال القطب رحمه
الله هذا تصريح بأن الطلاق في الحيض ماض،
قال وهو الصحيح ومذهب الجمهور لقوله عليل العمر لما طلق ابنه زوجته في
-
288
-