كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩١

هي

أو

تطليقة واحدة، ومن جعل الطلاق ييد زوجته أو غيرها فطلقت غيرها تطليقتين أو ثلاثا وقع ذلك أو لا تقع إلا واحدة إن لم يجعل في يدهما

ما فوقها والله أعلم.

-

291

-