الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩١هي
أو
تطليقة واحدة، ومن جعل الطلاق ييد زوجته أو غيرها فطلقت غيرها تطليقتين أو ثلاثا وقع ذلك أو لا تقع إلا واحدة إن لم يجعل في يدهما
ما فوقها والله أعلم.
-
291
-
١٬٤٢٨ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.
هي
أو
تطليقة واحدة، ومن جعل الطلاق ييد زوجته أو غيرها فطلقت غيرها تطليقتين أو ثلاثا وقع ذلك أو لا تقع إلا واحدة إن لم يجعل في يدهما
ما فوقها والله أعلم.
-
291
-