كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٢

باب في أفراد من الطلاق

إن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلق لزمته تطليقة أخرى، وقيل وقعت ثلاث، وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق لزمته ثلاث الأولى بتطليقه والثانية بوقوع التطليق والثالثة بوقوع هذه الثانية، وإن قال أنت طالق طالق طالق أو بالواو فبعدد ما قال، وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فثلاث في الحكم أو بقدر ما ذكر، وأما عند الله فإن لم ينو التعدد فواحدة مكررة، وإن طلق فقال لأحد طلقت ثم لاخر رد لنواه وكذا إن قال إن فعلت كذا فأنت طالق وكرر هذا ثلاثا وقيل بانت بهن، وإن قال متى لم أقم من مقعدي هذا فأنت طالق ثم قام حين تم كلامه فلا يقع عليها طلاق، وإن لم يقم قدر ما يقوم فهي طالق، وإن قال أنت طالق أمس أو اليوم وأمس طلقت في حينها، وإن قال اليوم وغدا طلقت اليوم وغدا حشو، وإن قال في غدا وإذا جاء غد طلقت غدا، وإن قال في رمضان فإن عنى الماضي وقع في حينه، وإن عنى المستقبل وقع إذا دخل، وإن قال أنت طالق كل سنة واحدة طلقت عند تمام كل سنة إن كان يراجعها، وقيل تبين بمضي أربعة، وإن تزوجت غيره في الثانية ثم رجعت إليه قبل تمام ثلاث سنين ففي وقوع الطلاق قولان، وإن قال إن حدثت بهذا الحديث أو عملت كذا أو أكلت هذا الطعام فأنت طالق ففعلت بعضا فقط لم تطلق، وإن قال إن لبست غزلك أو أكلت خبزك فأنت طالق فلبس ثوبا فيه بعضه أو عجنت فأعطته الجاعله في التنور فأكل منه طلقت، وإن قال إن اقتضضتك

وخبزت

292

-