كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٣

فأنت طالق فاقتضها بأصبعه طلقت، وقيل لا وإن قال إن أكلت طعامك فأنت طالق فوهبته له فلا تطلق إن أكله وكذا الركوب واللباس والخدمة وكل ما خرج من ملكها فلا تطلق به، وإن قال إن لم تخبريني بعدد ما أكلت فأنت طالق ولم تعرف عدده طلقت، وقيل إن أخذت العدد من واحد حتى جاوزت ما أكلت لن تطلق وإن توسطت الدرج، وقال لها إن صعدتها أو نزلتها فأنت طالق وثبت سفلا أو علوا ولا يقع طلاق إن لم ينو، وقيل يحملها أحد، وإن قال إن وقفت أو ذهبت من موضعك حملها غيرها، وإن قال إن لم تردي الدراهم التي أخذت فأنت طالق وهي لم تأخذ فردت مثلها أو لم ترد أو قال إن ذهب الدرهمان اللذان تحت الفراش مثلا فأنت طالق فذهب أحدهما فقط لم تطلق، وإن قال إن لم يذهبا طلقت بذهاب أحدهما، وإن حلف بطلاقها ثلاثا أن ترد ما رفعت وهي لم ترفع شيئا لم تطلق وذلك ترخيص، وإن قال إن لم تذبحي هذه الشاة فأنت طالق وقد ذبحت فقولان ولزم بقوله طلقتك نصف تطليقة وثلثها وسدسها ثلاث طلقات لأن الطلاق لا يتجزأ، وإن قال ثلث طلاق فواحدة، وقيل ثلاث ولزم بنصف تطليقة واحدة في الحكم وكذا غير النصف ولزمت اثنتان إن قال طلقتك ثلاثة أنصاف تطليقة أو أربعة أنصاف ولزمت ثلاث بخمسة أنصاف أو ستة ولزم بنصف تطليقتين اثنتان ولزمت بثلاثة أنصافهما ثلاث، وإن قال بعض طلاق أو جزء منه أو شطرا فواحدة، وإن قال طلقتك بدنك لا إسمك طلقت لا إن عكس وطلقت إن قال نصفك أو ثلثك أو يدك أو شعرك أو فرجك، وإن طلق شيئا منها منفصلا لم تطلق ولو ردته بعد واتصل ولا تطلق إن طلق لعابها أو مخاطها، وإن قال طلقك نصفي أو يدي أو رجلي طلقت إن اتصل ذلك، وقيل لا ولا تطلق إن انفصل، وإن قال أنت طالق ثلاثا وأنا بالخيار طلقت، وإن قال أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث فواحدة

293

-