الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٤إن لم يعن أكثر، ومن طلق امرأة وقال للأخرى شاركتك في طلاقها وقع عليها بقدر ما طلق الأولى، وإن قال بينكما تطليقة وقعت على كل واحدة، وإن قال تطليقتان وقعت على كل منهما واحدة والذي عند القطب رحمه الله أنه يقع على كل اثنتان لاشتراكهما في كل تطليقة، وإن قال بينكما ثلاث بانتا بثلاث، وقيل على كل تطليقتان وفي أنت طالق تطليقة قبلها أو بعدها أو معها تطليقة تطليقتان، وقيل واحدة، وإن قال تطليقة قبل تطليقة أو بعد تطليقة فواحدة، وإن قال أنت طالق واحدة بل اثنتين فثلاث إلا إن أراد بالعطف زيادة واحدة فقط اثنتان، وفي تعالي يا مطلقة إن علم لها طلاقا فهو ما نوى وإلا فهي طالق وكذا يا بائن أو يا حرام على ما نوى ولزم بقوله كلما طلعت الشمس وغربت فأنت طالق واحدة إذا طلعت وغربت ثم أخرى إذا وقع الطلوع والغروب ثم ثالثة إذا وقعا فإن مات أحدهما قبل الغروب الثالث توارثا ولزم بقوله طلقتك كما قال الله اثنتان اقتفاء لظاهر قوله تعالى الطلاق مرتان، وقيل ثلاث لأن الله قد ذكر الثالثة بقوله أو تسريح بإحسان وفي كل الطلاق وجميعه ثلاث، وقيل في كما قال الله وفي كل الطلاق وجميعه واحدة كما في الديوان وبطلقتك إن شاء الله أو إلا إن شاء الله واحدة، وإن قالت له طلقني فقال الطلاق عند الله لم تطلق إلا إن عناه، وإن قال إن شاء الملائكة أو الجن أو الجماد أو البقرة ونحو ذلك مما لا يتوصل إلى مشيئته طلقت وكذا إن شاء المجنون، وإن قال إن شاء الطفل فقال شئت طلقت، وإن قال إن شاء إبليس أو على رضاه طلقت، وإن قال إن شاء فلان فمات قبل أن تعلم مشيئته لم تطلق، وإن قال إن شاء فلان فقال شئت طلقت إن كان أمينا وإلا فقد لبس على نفسه، وقيل طلقت وهو الصحيح عند وكذا الخلاف إن رد المشيئة إليها فقالت شئت، وإن قال
القطب رحمه
الله
أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت شئت واحدة أو اثنتين أو قال أنت طالق
-
294
-