الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٦عاشت
أو فلان أو الدابة حتى جاوز الشهر لم تحرم وكره مسها على ذلك حذرا من وقوع المس بعد الطلاق ولا تبين بمضي أربعة أشهر بلا مس إذ لم يمنع من جماعها يقينا لاحتمال الحياة أو عدم الوقوع أكثر مما أجل، وقيل تبين لأنه ممنوع منه في الجملة، وقيل يجبر بطلاقها بائنا لا رجعة فيه ولو برضاها ولو لم ينوه بائنا وجه ذلك أنه حرم عليه تعطيلها، وقيل تطلق من ساعتها وترثه إن مات ولم تتم عدتها في الشهر التالي لموته وهو الذي قبل موته إن قال قبل موتي بشهر وورثها إن ماتت وعاش بعدها شهرا لانكشاف أنها ماتت غير مطلقة، وإن مات قبل الشهر ورثها إن لم تكن في المدة التي طلقت فيها قبل موتها وطلاق الاضرار قسمان: أحدهما أن يطلقها حتى إذا دنا انقضاء عدتها راجعها ثم يطلقها إذا شاء فإذا دنا انقضاء عدتها راجعها قاصدا بذلك تعطيلها ثم يطلقها والآخر أن يطلقها كما لا ترث، وإن طلقها ثلاثا في صحته فمرض فمات في العدة أو قتل أو مات فجأة أو بعقرب أو حية أو غرق أو حرق أو آلى منها في مرضه أو ظاهر وبانت بالإيلاء فمات ولو لم تتم ثلاثة قرؤ أو علق طلاقها ثلاثا إلى معلوم في الصحة فوقع في المرض ومات في العدة لم ترثه في ذلك كله، وقيل إن طلق فقتل أو مات فجأة أو بعقرب أو حرق بلا مرض ورثته وهو الصحيح، وإن حلف بطلاقها ثلاثا على ما يجب أن تفعله أن لا تفعله ففعلته في مرضه ورثته، وإن علقه لقدوم فلان في معلوم فأتى الأجل وقدم فلان في مرضه ورثته، وقيل لا قال القطب ظاهر الديوان اختيار الأول
الصحيح
وهو
296