الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٧باب في أنواع من الطلاق
إن قال أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا وفلانا بواو طلقت ثلاثا إن
كلمتهم، وإن كلمت واحدا فتطليقة واحدة
قال القطب والذي أقول به أنها تطلق واحدة إن كلمتهم جميعا ولا تطلق إن لم تكلمهم أو كلمت واحدا أو اثنين لأنه علق الطلاق على تكليمهم كلهم والطلاق يحمل على مرة ما لم يصرح بغيرها أو ينوه، وإن قال ذلك بأو فتطليقة واحدة إن كلمتهم كما أن الواقع واحدة في تكليم واحد أو اثنين لأنه لم يعلق طلاقها إلى تكلم واحد ثم إلى تكلم واحد ثم إلى تكلم واحد بل علقه إلى تكلم واحد منهم فقط كائنا كان منهم سواء كان فلانا من أو فلانا أو فلانا فإذا كلمت واحدا منهم طلقت فلم تزدد طلاقا بزيادة تكلم آخر منهم فإن قال إن دخلت هذه الدار أو هذه فأنت طالق طلقت إن دخلت واحدة ولا تطلق بدخول الأخرى بعد وكذا في الطعام واللباس والركوب ونحو ذلك، وإن قال بالواو طلقت ثانيا بدخول الأخرى مثلا، وقيل لا، وإن حلف أن تدخل هذه أو هذه بربا حداهما لا إن قال إن لم تدخلي هذه وهذه، وإن قال لامرأتيه إن دخلتها هذه الدار فأنتما طالقان لم يقع إن
له
دخلت إحداهما وكذا في الأكل واللباس والركوب ونحو ذلك، ومن زوجات ثلاث فقال إن كلمت فلانا فامرأتي فلانة طالق وفلانة وفلانة بواو طلقن إن كلمه، وإن قال بأو طلقت واحدة وليختر من شاء فيوقعه عليها
297
—
-