الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٨قبل أن يكلمه أو بعده، وقيل إن كلمه طلقن جميعا، وإن قال هذه أو هذه طالق أو قال إحداكما طالق طلقتا، وإن عنى واحدة في تلك الصور التي بأو صدق، وإن ماتت إحداهما قبل أن يختار واحدة أو يعينها فإن قال عينت الحية أو اختارها بالطلاق فارقها وورث الميتة ويحلف إن اتهم، وإن ماتتا ولم يتبين أمرهما فالقول قوله
•
قال عبد العزيز مع يمينه إن اتهم، وإن قصد معينة فاشتبهت أخذ بطلاقهما له عائشة وفاطمة فقال يا عائشة إذا طلقت فاطمة فأنت ومن طالق، وقال لفاطمة كذلك ثم قال لعائشة أنت طالق فتطليقة بالقصد والأخرى باليمين وتطلق فاطمة واحدة باليمين، وإن قال لزوجته وغيرها أنتما طالقان أو إحداكما طالق أو يا طالقان طلقت وحدها وكذا إن قال لنساء إحداهن زوجته أو أكثر، وإن قال لزوجته عائشة يا عائشة فأجابته زوجته فاطمة فقال لها أنت طالق يظنها عائشة طلقتا معا باللفظ وبالنوى عند الأكثر فاطمة وقيل تطلق المنوية وهي عائشة، وقيل المجيبة وهي
أحمد
قال القطب قال ابن وصاف واحسب أن أبا علي الحسن بن قال عن بعض لا يقع الطلاق على إحداهما، قال القطب والذي عندي أنها تطلق عائشة فقط لأنها المنوية في قلبه وبلفظه وكذا الخلاف إن خرجت البيت فقال لها يا فلانة ظنا أنها التي لم تخرج أنت طالق وإن
الله
إحداهما من قال فلانة العميا وهي تبصر لن تطلق في الحكم وطلقت فيما بينه وبين إن أرادها، وإن قال إن كان في بطنك غلام فأنت طالق واحدة، وإن كان فيه جارية فأنت طالق اثنتين فولدتهما معا طلقت ثلاثا واحدة بالغلام والأخريان بالجارية، وإن نوى إن كان فيه ذكر فقط أو أنثى فقط فولدت
-
298
-