الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٠باب في طلاق المريض ونحوه
من طلق في مرضه فمات في عدتها فيه ورثته ولو طلقها ثلاثا أو بائنا واعتدت عدة الطلاق لا الوفاة أما الإرث فلأنه طلق إضرارا لها، وأما عدة الطلاق فلأنه مات عنها في عدة لا رجعة فيها وذلك إن طلقها ثلاثا أما لو طلقها واحدة غير بائنة أو اثنتين في مرضه ولم تتم العدة فإنها ترث وتعتد للوفاة ولا إرث إن انقضت العدة قبل موته ولو طلقها ثلاثا أو بائنا في مرضه بنية الاضرار فلو لم يقصد بتطليقها الاضرار لم ترث ولو طلق ثلاثا أو بائنا مثل أن تقول له طلقني ثلاثا فطلق ما قالت والطلاق في المرض ضرار حتى يعلم أنه غير ضرار كما إذا علق طلاقها في الصحة لشيء إن فعلته وهو مريض
•
قال القطب عن الديوان إن طلقها في مرضه ثلاثا لئلا ترثه فلا يرثها
إن ماتت، وإن طلقها ثلاثا في صحته فمرض ومات وهي في العدة فلا ترثه وإن علق الطلاق ثلاثا في صحته إلى معلوم فوقع في مرضه ومات في عدتها فلا ترثه، وإن فاداها في مرضه فمات في عدتها أو رد لها الخيار فاختارت نفسها أو أمر الطلاق فطلقت نفسها أو طلبته أن يطلقها ثلاثا ففعل فلا ترثه، وإن قال إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا فمرض وقع عليها الثلاث وترثه لأنه مضار لها، وإن قال إن أقفت من مرضي فأنت طالق ثلاثا فأفاق وقعت عليها، وإن مات فيه فلا تطلق وترثه، وإن أفاق منه ثم عاوده فمات طلقت ولا ترثه، وإن جرح أو أصابه وجع فقال لها إن مت من ذلك طلقت ثلاثا
-
30