الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٢في العدة
ولا إرث ولا عدة، وقيل الصداق والارث إن مات في عدة مثلها، وقيل مات في العدة أو بعدها ما لم تتزوج، وإذا تبين عدم الاضرار لم ترث إلا إن كانت ذلك بأن تطلب أن يطلقها، وإذا مات في مرضه الذي ويتصور طلقها فيه ورثته ولو تزوجت قبل موته أزواجا وكذا ترث أزواجا طلقوها في مرضهم، وإن ماتت لم يرثها من طلقها في مرضه إضرارا
أن وروي عبد الرحمن طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها منه عثمان بعد انقضاء عدتها وإن صح صحة بينة من مرضه ثم مات لم ترثه إلا إن كان الطلاق غير بائن وكانت في العدة، وإن تزوجها قبل المرض ثم طلقها فيه ولم يمسها فلا عدة ولا إرث، وقيل ترث إن مات قبل مضي مقدار العدة وأما صداق التي لم تمس فلها نصفه فقط ولو مات وحكم بإرثها وإن كان الصداق آجلا فلا تدرك نصفه إن طلقها قبله حتى يحل، وإن افترقا بلعان أو نحوه فلها صداقها كاملا، وإن لم يمسها، وقيل نصفه والمقعد والمفلوج ونحوهما من الزمنى كالصحيح في الطلاق فلو طلق المفلوج زوجته ثلاثا لم ترث ولو مات في العدة وطلاق السكران واقع ومحكوم عليه به لأن عقله موجود فيه ولو كان مغمورا ولزم طلاق المعتوه عند جابر بن زيد وضمام لا عند أبي عبيدة وهو من يجن تارة ويصحوا أخرى وهو المختلط العقل ولا يلزم طلاق المجنون إجماعا، وقيل أن السكران لا يلزم طلاقه كالمجنون
قال القطب التحقيق أنه إن بقي له بعض تمييز لزم وإلا فلا، وقيل السكران لدواء شربه لا يلزمه والسكران لنحو شرب الخمر يلزمه الطلاق والايلاء والظهار والعتق كالطلاق ولا يصح بيعه وشراؤه وهبته وتزوجه وسواء سكر بنفسه أو إكراه على شرب المسكر ولا طلاق لولي المجنون أو خليفته ولا
-
302
-