الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣لولي المخالط في عقله أو خليفته، وقال بعض قومنا يصح من أوليائهم وخلائفهم واختلفوا أيضا في يمين السكران ولا يلزمه إقرار ولا عقد ولا يلزم
طلاق الصبي وفي المراهق قولان.
وذلك في مذهبنا ومذهب الأكثر، وقال ابن المسيب إذا عقل الصلاة جاز طلاقه، وقيل إذا عقلها وصام رمضان، وقيل إذا بلغ ثنتي عشرة سنة وعقل الصلاة ولا طلاق العبد إلا إن أمره سيده به أو طلق فأجاز له ولا تجيز له سيدته ولا تأذن بل تأمر أو توكل من يطلق عنه ولا طلاق بعض الشركاء دون بعض إلا إن أجازوا ولا خليفة الطفل أو المجنون أو الغائب على عبده وجاز طلاق الأب على عبد ابنه والأصم والأبكم إذا نشأ مع قوم يعرفون بالاشارة ما يريد ان جاز عليهما ما صنعا من طلاق أو نكاح أو غيرهما كإيلاء وظهار وبيع وشراء، وقيل لا طلاق لهما ولو أفهماه بإشارة أو كتابة
•
والصحيح الأول والأعجم إذا تلجلج لسانه بالطلاق لا يلزمه إذا لم يتبين بحروف يتم بها الكلام لأن النكاح إنما يثبت بكلام متبين وكذا فسخ الطلاق وجوز منه بإيماء إذا سمعت منه نغمة، وقيل لا يقع طلاقه على كل حال فتعرف المرأة قبل أن ليس إلى الخروج من سبيل، ومن تزوج ثم خرس لسانه أو قطع فلا يطلق عنه وليه إتفاقا واختلف في طلاقه بالاشارة فقيل يقع وقيل لا وقيل إن فهمت في طلاقه ونكاحه جازا واختلف في طلاقه بالكتابة والصحيح الوقوع إذ لا كلام له ومن بلسانه ثقل يحبسه عن اتصال الكلام فقال امرأته طالق فحبس به إلى أن قال إن فعلت كذا إن صدقته على نيته ولم تحاكمه وكان ثقة عندها جاز، وإن حاكمته حكم لها عليه بالطلاق،
-