كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٤

به زوجته فقالت طلقني فأمسك بقرن شاة مثلا فقال أنت تعلقت ومن طالق طلقت ولا يقبل قوله أنه أراد الشاة إلا إن قال يا شاة قال أنت، ومن طا أو أنت طالـ لم يقع حتى يتم إلا إن أراد التمام فرخم، وإن أراد الطلاق على شرط فذكره فندم قبل ذكر الشرط فسكت لزمه الطلاق، وقيل لا وكناية التطليق تغني عن التصريح، وإن عنى الطلاق بكلام لا الطلاق بكلام لا يصح كناية مثل كلي أو اشربي أو سبحان الله لم يقع، وقيل وإن طلق تطليقة واحدة وعني ثلاثا لزمته الثلاث وقيل الواحدة، وإن طلق ثلاثا وعني واحدة لزمته الثلاث وإن خطر الطلاق بباله لم تطلق، وإن قال له الخاطر متى قمت أو قعدت أو أكلت أو شربت أو نحو ذلك لزمك لم يلزمه إلا إن عني ذلك وقيل لا مطلقا لأنه لم ينطق بذلك، ومن أمسك ثوبها ولو في حال النزاع

وجزم به،

فقال طلقتك وقال عنيت الثوب وصدقته جاز، وإن حاكمته حكم عليه، وإن قال لست زوجتي لم تطلق إلا إن عنى الطلاق والله أعلم.

•

-

304

-