الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٥باب اليمين بالطلاق وطلاق الإجبار
من
من حلف لامرأته أن لا تدخل دار فلان وهي معينة فأخرجها ملکه طلقت إن دخلتها بعد، وإن حلف بطلاقها ثلاثا لا تدخل فطلقها واحدة فتزوجت غيره فطلقها ثم ردها الأول فلا تطلق إن دخلتها، وقيل تطلق إلا إن طلقها أولا ثلاثا، وإن قال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق فانقلبت إليهم ذاهبة طلقت، وإن قال إن مضيت إليهم فحتى تخطو ثلاث خطوات وإن قال إن خرجت فحتى تخرج من بيت هي فيه، وإن قال إن خرجت من منزلي بغير إذني طلقت طلقت إذا خرجت بلا إذنه، وقيل إن أذن لها مرة ثم خرجت بلا إذن لم تطلق ولا تطلق إن خرجت يداها إن قال إن خرجت بلا علمي، وإن قال إن خرجت فأنت طالق إلا إن أذنت لك أو آذن لك فأذن مرة جاز لها الخروج بعد، وإذا أدخلت رأسها أو يدها أو رجلها أو أخرجت فقد دخلت أو خرجت ولا طلاق إن لم تدخل الكف إلى الرسغ أو الرجل إلى الكعب وأجمعوا على أن اليمين واقعة إلا من خلف بها مكره ففيه خلاف فالمختار عندنا أنه لا يلزم مقهورا ومكرها طلاق لقوله عليه الصلاة والسلام ليس على مقهور عقد ولا عهد أي في شيء ما فلا يلزمه ما أكره عليه من طلاق أو عتق أو بيع أو شراء أو نحو ذلك وفي رواية ذكرها
حتى
ابن بركة لا طلاق على مغلوب أو قال على مغصوب أي مقهور
35
-