الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٧من
خاتمة في ضروب من الطلاق
ساعتها
قال لزوجته طلقك الله حكم عليه بالطلاق، وقيل حتى يقول قد طلقك الله وله ما نوى فيما بينه وبين ربه، وإن قال أنت طالق إن لم تصعدي إلى السماء ونحو ذلك مما لا تطيقه كحمل جبل طلقت من وقيل ذلك إيلاء وإن حلف أنه فعل ذلك فيما مضى حق عليه الطرد من المجالس وفي الحكم عليه بالطلاق قولان، ومن كناية فيما قيل قوله أنت كالمطلقة، وإن قال إن كلمت بني آدم أو الرجال أو النساء أو إن دخلت البيوت ونحو ذلك طلقت بواحد، وإن قال آدميين أو رجالا فلا حتى تتم ذلك من، وإن قال يا أختاه أو يا بنتي أو يا أمي أو هي أختي أو بنتي أو أمي فظهار أو حرمت عليه أبدا قولان، وإن قال أردت كذا ففي تديينه قولان، وإن قال هي محرمة عليه أبدا أو تزوجها في عدة أو في عصمة
ثلاثة
زوج أو مجوسية حرمها على نفسه في الحكم، وإن قال ذلك مريضا ورثته ولا تجرم عليه عند الله وأثم بكلامه واختلف في يمين الغيب فقيل إيمان الغيب
كلها حنث والمخاطرة بها حرام فمن حلف بطلاقها على غير علم حلف عليه فإنها تطلق كمن حلف بطلاقها أن هذه الغسلة ذكر أو أنثى ولم يعرفها حملت أم لا أو قال إن لم تكن أنثى على سبيل اليمين والجزم لا على سبيل الشرط فهي طالق أو سمع رجلان كلام أحد فحلف أحدهما بالطلاق أن هذا الكلام كلام فلان ثم دخلا عليه فإذا هو فلان كما حلف طلقت
امرأته لأن ذلك حلف على الغيب ولو قال فلان أنا المتكلم بذلك
37
-