كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١١

القبض له احتمالات، وإن حلفت لا تقبض هذه الصرة فجعلها في صرر وجعلها في حقة ودفعها إليها وقبضتها منه لم تحنث، وإن حلفت لا تقبضها بما فيها فأما الحكم عند من يرى القبض ما كان محوزا و حازتها عنه فإنها حانثة وعند من يرى القبض تناول نفس الشيء لم يقل بحنثها، وإن أخذت درهما من دراهمه وسلمته إلى تاجر فقال لها إن لم ترديه فأنت طالق فذهبت إلى التاجر لتسترده وقد خلطه فأعطاها درهما فدفعته إليه فإنها تطلق إذ لم ترده بعينه، وقيل لا، لأنها قد ردته

•

قال القطب وهو ضعيف إذ لم ترده بعينه قال وهذا الخلاف لا يحسن لأنه إن عنى أن ترد مطلق الدرهم فقد ردته فلا تطلق، وإن لم يعين طلقت والأحسن أن يدفع التاجر إليه الكيس الذي فيه الدرهم مثلا فتأخذه وتدفعه إلى الزوج وتقول له خذ منه درهمك فإني لا أعرفه فإذا أخذ منه درهما

تطلق ولو لم يكن درهمه بعينه

•

لم

قال والظاهر عندي أنه إن وصل الكيس يده مثلا لم تطلق ولو لم يأخذ منه أو لم تقل له خذ منه، وإن دفعته للصائغ وإذا به وخلطه بغيره ودفعت إليه مثله طلقت، وقيل لا والأحسن أن تدفع إليه ما خلط فيه فيكون قد وصل يده فيبر وإن عنى أن ترده معينا مشخصا لم يبر في الصورتين، ومن حلف بطلاقها لا تخرج من باب بيته فأرادت الخروج فلينقب لها بابا آخر أو تنزل من جداره أو من على الحائط بسلم أو غيره، وإن أعارت حليها لأخرى فحلف بطلاقها إن أخذته وحلف زوج الأخرى

بطلاقها أن ترده

311