الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧الناس إن من السم ما يعمل من فطارة الانسان فإن صح لم يجز بيعه وشراؤه والانتفاع به وحرم بيع حر ولو مكاتبا ويجبر بائعه برده بما وجد وإن بكل ماله.
وإن بأخذ دين لأنه يأخذه على نية التخلص منه واسترجاع
الحر فإن وجده ميتا على العبودية أعطى قيمة خدمته للفقراء الموحدين مطلقا ولو كانوا في البراءة، وإن لم يعلم كم هي احتاط وديته وعقره إن كان أنثى للمتولين من الفقراء، وقيل للفقراء مطلقا وذلك إن لم يعلم له وارثا وإن علمه أعطاه ذلك وذلك بعد رد قيمته لمشتريه ولزمه إيصاء بتفتيش عنه إن لم يجده وخاف موتا قبل أن يجده وقد ادعى كثير من العلماء أن اللقطة ودية المجهول لا تعطيان إلا للمتولين، وقيل لا يتصدقون بذلك أبدا
بل يحفظ
وصي، وقيل لا
بعد قال القطب وليس عندي بشيء ويوصي به وصي يلزم بائع حر إلا قيمته وعقره إن كان أنثى وتسراها المشتري أو من إليه وخدمته وحرم ثمن كلب غير معلم وحل ثمن المعلم.
انتقلت
وأجاز الشيخ أحمد بن محمد بن بكر أن تأخذ ثمن الكلب إذا بعته لمن يكسبه لزرع أو لضرع أو لصيد، وروى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن رسول الله لا أنه
نهى عن ثمن الكلب
•
قال ابن حجر ظاهر النهي تحريم بيعه ولو معلما ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه وحرم ثمن ذي ناب وذي مخلب من سباع الوحش والطير على الخلف فمن حلله حلل الثمن، ومن حرم حرمه، ومن كره كرهه، وجاز