الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣قال القطب وذلك هو الصحيح وقيل البر والشعير في الحديث تمثيل لما يقتات به سواء كان له غلاف أم لا فهو كله جنس والتمر تمثيل للفواكه والحلوات كلها المعسلات من وجميع ثمار الخريف فهي كلها جنس والملح تمثيل للأبزار، وقيل المعسلات جنس كالتمر والزبيب والتين وماله غلاف جنس كالفول والأدهان جنس كالزيت والسمن والودك واللحوم جنس وما يصلح به الطبيخ كالفلفل والكراوية والكمون جنس والأشرية جنس كالماء واللبن والخل والنبيذ والحوار جنس كالبصل والثوم والرياحين جنس كالحناء والريحان والسعد كالمسك والعنبر والصبغات جنس كالأرجوان والزعفران والنيلة والمعادن جنس كالأثمد والشب والأنعام جنس وذوات الحوافر جنس وذوات
والعطور جنس
الأجنحة جنس
والصحيح أن كل واحد من ذلك جنس على حدة كما هو المذهب ففي الأثر يجوز بيع شاة بجمل نسيئة، وقيل لا ربا إلا ما ذكر في الحديث وغيره حلال، وقيل لا ربا إلا ما ذكر فيه وسواه انفساخ، وقيل لا ربا في الطعام إلا في الحبوب الست التي تلزم فيها الزكاة واختلف في الحديد أو الرصاص أو النحاس أو نحو ذلك بالآخر كحديد برصاص
ربا
والمشارقة تسمي المبيع الذي زاد عند البائع بعد الشراء و واختلف في عامل لغيره عملا على أن يعمل له أكثر مما عمل بالتأخير فقيل بالجواز لأنه لا ربا في الاجارات، وقيل لا يجوز بزيادة مشروطة، وفي الدينار بدراهم أقل من صرفه فقيل انفساخ إن لم تكُ يدا بيد، وقيل ربا ولا يصح بر أو نحوهما بدقيق منه أو خبيز أو عجين أو طعام منه ولا لبن باقط أو
أو
شعير
جبن أو سمن أو زبد، ولا سمن بزبد وجاز جبن بهما ولبن مخيض بهما لأن
13
-