كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤

کاقط بجبن

زبده قد أخرج، وقيل كل ما قام عن اللبن لا يجوز بعضه ببعض ويجوز اللحم باللبن والجبن والاقط والسمن والزبد لا بالشحم لأنه منه، وقيل

يجوز وأجاز الشحم بالسمن واللبن وما يخرج منه، وقيل لا يجوز الشحم باللبن إلا إن كان مخيضا خاليا من سمن، وقيل لا مطلقا ولا يجوز التمر بعسل التمر وكذا الثمار لا يجوز شيء منها بعسله، وجاز عسل النحل بذلك كله وبكل طعام لتخالف الجنس ولأنه دواء، وقيل لا يجوز لأنه طعام وغذاء ولا يجوز الزبيب بخل معمول من العنب أو من الزبيب ولا خل تمر بتمر وهكذا خل كل ما عمل منه لا يجوز به ولا صوف أو شعر أو وبر أو قطن أو كتان بما عمل منه ولا كل شيء بما عمل منه أو بما يؤل إليه لاتفاق في جنس وكذا لا يجوز ما عمل من شعير ببر ولا ما عمل من بر بشعير ولو تغيرت أسماء هذه الأشياء وجاز قصيل بر ببر وقصيل شعير بشعير ولا سيما قصيل نوع بنوع آخر، وقيل لا يجوز التمر بالزبيب والزبيب بالتين ويجوز بيع غلة لم تدرك بغلة مدركة كبلح وحشف بتمر لا لحم بسمك أو مخ أو رأس وقيل يجوز اللحم بالسمك بمقدار معلوم وفي اللحم بالجلد قولان ورخص بعض في بيع ما يخاف فساده في ثلاثة أيام بالطعام كالباذنجان والبطيخ

أو

حرير

قال القطب والتحقيق أن ذلك جائز على الاصالة لا ترخيصا وجاز باب بكذا رطلا من حديد ولو كان فيه مسامير من حديد وهذا الثوب بكذا وكذا من ذهب أو فضة ولو كان فيهما شيء منهما

•

قال وهكذا ما أشبه ذلك لكن من حيث المقصود بالذات ما

خالف مثل ان يبيع

سلاحا فيه قليل من

فضة غير معتبر بكذا وكذا من

فضة

أو من ذهب وجاز التمر بالنوى وكذا كل الثمار تجوز بنواها على المختار، وقيل

14

-

-