الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥بمنع
عبد
الله
ذلك ويجوز بيع الحيوان بالجلد والصوف بالغنم إذا لم يشترط المصوفات ولا يجوز بيع الحيوان باللحم، وعن أبي سعيد الخدري نهى رسول الله الله عن بيع اللحم بالحيوان وخصه مالك بالجنس الواحد، وقيل يجوز إن كان الحيوان لا يراد إلا للذبح كالمعلوفة والكسيرة وما لا تطول حياته كطير الماء وما لا نفع فيه إلا اللحم كالخصي من الماعز أو قلت منفعته كالخصي من الضان فإن منفعته التي هي الصوف قليلة فذلك شبيه باللحم، قيل وإن طبخ اللحم جاز بيعه بالحيوان من جنسه قطعا وزعمت الشافعية أن بن عمرو بن العاصي ابتاع للنبي علا الله بأمره البعير بالبعيرين وبالأربعة إلى خروج المصدق وباع علي جملا بعشرين بعيرا إلى أجل ولم يعرف له مخالف ولا يجوز العمل بذلك لأنه جنس واحد بلا حضور، وقد علمت الخلاف في حيوان بحيوان مختلفين كعبد بجمل وجمل بحمار ومجيز بيع الانفساخ المتفق على منعه كقنطار حديد بضعفه نسيئة وحيوان بحيوانين من جنس واحد نسيئة هالك بعض يسمي مثل ذلك ربا، وبعض يسميه انفساخا
خلاف لفظي فإن الربا بيع غير صحيح فهو منفسخ
قال القطب وذلك أن بعض قومنا يسمي
وهو
ما لم يذكر في الحديث
الذي هو قوله البر بالبر ربا إلا هاء وهاء ونحوه يسمونه إنفساخا والبعض
الآخر وأصحابنا يسمونه ربا والله أعلم
-
10
-
I