الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧قال ابن حجر عن أبي عبيدة هي بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ
من الحقل وهو الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه والمنهي عنه بيع الزرع قبل إدراكه، وقيل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وقيل بيع ما في رؤوس النخل بالتمر، وقيل هي بيع الزرع في سنبله مطلقا ولو أدرك للجهالة.
قال القطب فيحمل النهي على التنزيه لورود الحديث ببيع الحب إذا اشتد قال وأنت خبير بأن بيع الثمر على النخل بالتمر يسمى على قول مزابنة وعلى قول محاقلة وهو منهي عنه غير جائز إلا نوعا يسمى بيع العرايا فإنه رخص فيه قال الربيع العرايا نخل يعطي الرجل ثمرتها للآخر ثم يقول له لا طريق
لك علي
قال أبو سعيد الخدري فرخص له رسول الله الله أن يبيعها بخرصها تمرا أي ولو مؤجلا كما قال مالك أو مقبوضا في المجلس كما قال الشافعي وهو وهو أيضا بالكيل كما قال وأجيز جزافا.
أحسن
•
قال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه
فرخص له أن يشتريها منه بثمر اهـ. ونهى عن بيع طعام قبل قبضه وزعم يجوز بيع الطعام قبل قبضه إن كان في ذمة أحد بقرض أو هبة أو
بعضهم
أنه
صدقة وأنه يجوز بيع الدواء والبزر وما لا يسمى طعاما قبل قبضه
قال القطب والحق أن ذلك كله لا يباع قبل القبض لأن الحديث ولو
فيه الطعام الذي عن شراء لكنه نهى في حديث آخر عن بيع كل ما لم نقبض سواء كان طعاما أم لا وكان من شراء أم لا وهو نهى عن بيع ما
-
17
-