كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢

منه أو يخدمه أو ليقضي له حاجة أو نحو ذلك فلو جرى ذلك بينهما قبله ولم

يكن لأجله جاز والله أعلم

- YY -