الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤فاشترى من بزاز ثيابا إلى أجل وقبضها ثم قال من يشتريها مني نقدا فقال البزاز أنا فباعها له نقدا وبيع التذرع هو تارة يؤل إلى ما ذكر فقط من دفع شيء بأكثر منه مؤجلا مع اتحاد الجنس وتارة يؤل إلى ذلك والى انظرني وأزيدك ثمنا وتارة إلى ذلك وإلى إسقاط من الثمن وتعجيل للأجل كبيع سلعة بعشرة مؤجلة ثم ترد بثمانية قبل الأجل فإن كان ذلك بلا مطالبة بزيادة على ما به البيع الثاني متمة لما به البيع الأول عند أجل البيع الأول فإنه يؤل إلى ما دفع الثمانية بالعشرة والجنس واحد وإلى وضع وتعجيل وقد باع الثمانية
ذكر من
بالعشرة المؤجلة بلا قبض
•
قال القطب والتحقيق الجواز لأنه لم يقصدا ذلك بل الوضع والتعجيل جائزان ولو بقصد عند بعض، وإن طولبت الزيادة عند الأجل آل فعلهما إلى ما ذكر والى انظرني وأزيدك وتارة يؤل إلى بيع ما لا يجوز بيعه نسيئة وتارة إلى بيع طعام قبل استيفاءه ولزم عليه بيع ما لم تقبض كبيع مكيل أو موزون بثمن مؤجل ثم يشتريه بائعه من مشتريه قبل تسليمه بكيل أو وزن فيمتنع ذلك مطلقا
قال والذي عندي الجواز في المسائل الذي ذكر كلها إن لم يكن قصد الربا ولا الانتظار والزيادة قال وقد قيل بالجواز كما ذكرت قال وأما الوضع والتعجيل فلا بأس بهما كما لا يخفى واعلم أن البيع بعاجل غير نقد كالبيع بآجل في مسائل الباب بحسب الامكان فيها ومحل مسائل الباب ما إذا كان المبيع له والشراء له أما إذا باع سلعة غيره بطريق الوكالة مثلا أو غير السلعة فله شراؤها لنفسه من مشتريها من غير تفصيل ورخص لبائع سلعة مثلا أن يردها مطلقا بمثل ما باعها به أو أكثر أو أقل أو نقدا وبخلاف سواء
-
24
-