الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨القول الثالث: أنه لا يجوز ذلك في سلم وجاز في غيره وسواء في
تلك الأقوال رضي الغريم أو لم يرض
•
القول الرابع: الجواز في سلم وغيره بشرط رضي الغريم بالتعجيل قبل الأجل وإن بلا وضع فيكون قد تبرع على صاحب الحق بما يقابل الزمان المتروك من الحق فإن للأجل قسطا من الثمن
•
القول الخامس: الجواز برضى الغريم في غير السلم وإن بلا وضع.
القول السادس: الجواز برضاه إن كان غير دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل أو عروض أو طعام من قرض لا من بيع لأن العرض والطعام يقصد بهما في الغالب الأسواق فللمشتري غرض صحيح في التأخير لينتفع بالربح بخلاف القرض فلا يجوز له قصد النفع بما أقرض والمنع في الدين من عليه عشرة لأجل فعجل خمسة وأسقط الأخرى فالمعجلة سلف يقتضيها نفسه إذا حل الأجل فذلك سلف جر منفعة كما زعم بعض والله أعلم.
من
لأن
-
١٬٤٨٤ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.