الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١الحال والسكر بقلب ورقه والجوز واللوز والفستق بالأخذ في اليبس والفول والحمص والعدس ونحوهن والقتاء والخيار بالانعقاد والبطيخ بالاصفرار أو التهييء للتطبخ وأفضل بيع التمر على النخل إذا صار بحيث لو انكسر العذق أرطب ولم يحشف والليمون إذا ذهب منه الشخاخ وذكار النخل إذا كان يصلح للتلقيح ولبائع نخل مؤبر تمر إن لم يشترطه المبتاع كما ورد في الحديث من طريق أبي سعيد الخدري فإن كانت غير مؤبرة فللمشتري لأنها كجزء منها إن لم يشترطها البائع على خلاف في جواز استثنائها على القطع أو على الابقاء لأنها لا تصلح بالتأبير، وإن نابرت بنفسها فكما لو أبرها أحد وما تقدم قول الجمهور، وقال العلقمي وأبو حنيفة للبائع قبل التأبير وبعده ولو طابت وعكس ابن أبي ليلى وذلك إذا لم تذكر الثمرة فمن ذكرها منهما واشترطها فله مطلقا، وقال مالك لا يجوز للبائع شرطها وما قال به ابن أبي ليلى هو قول الربيع وابن عباد، وقيل عن الربيع أنها للبائع وأهل الجزيرة يثبتونها للمشترى ما لم تطب وهو مخالف لظاهر الحديث وفي اختلاف الفيتا من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري وبه نأخذ وهو قول ابن عبد العزيز
والربيع وقال ابن عباد الثمرة للمشتري اهـ
نخلتين
وهذا النقل عن ابن عبد العزيز والربيع هو الذي يشهد به الحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري وقاسوا الشجرة على النخل، وقال الشافعي لو باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فالجميع له، وقد يقال إن كان أحدهما أكثر فيحكم له، وإن باع إحداهما مؤبرة فله إن اتحد الجنسان وإلا فلكل حكمه، وقال أحمد المؤبر له وغيره للمشتري، وأما النخلة الذكر فإن بيعت فعلتها للبائع مطلقا، وإن بيعت نخلة مؤبرة فما اطلعت بعد فهو للمشتري
'-
31
-