كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢

قال القطب وهو الصحيح عندي لأنها أطلعته وهي في ملكه وزعم

عن

مالك

الجمهور أنه للبائع لأنه من ثمر المؤبرة وتأبير الزرع عند ابن القاسم أن يفرك قياسا على سائر الثمر، وقال ابن رشد هل الموجب للحكم التأبير أو وقته وبيع الثمار اما قبل الخلق بشرط إبقاء أو قطع أو بعده وبيعها بعده هو أما قبل الصرام أو بعده فإن كان قبل الصرام فإما قبل الزهو في النخل والادراك في الشجر وبدو الصلاح فيه وفي البقول أو بعد الزهو وكل من البيع بعد الزهو والبيع قبله إما بيعا مطلقا أو بشرط قطع أو إبقاء والأول وهو بيعها قبل الخلق ممنوع إجماعا سواء شرط القطع أم لا لأنه من بيع المعاومة وهو بيع غلة النخل أو الشجرة أو غلة الأرض عاما أو عامين أو ثلاثا أو أكثر قبل أن تخلق وذلك لا يجوز إجماعا إلا ما رواه تلميذ أبي ستة عن بعض كتب

المخالفين أن عمر بن الخطاب وابن الزبير كانا يجيزان بيع الثمار سنين

قال القطب وقد وقع بيع المعاومة في البلد المسمى بالجزائر قبل دولة الروم وفيها علماء متوفرون لكن ذلك خطأ عندنا وعند غيرنا ووقع ذلك أيضا اهـ. ولا خلاف في جواز البيع بعد قطع الثمار ووصولها الأرض،

في مصر وإن كان بيعها بعد خلقها فبيعها قبل الزهو بشرط الابقاء منع إجماعا من أصحابنا أيضا للنهي الوارد عن بيع الثمار قبل الزهو وهو مقيد بعدم ذكر القطع، وجاز البيع للقطع

أخيه

قال علا بعد النهي أرأيتم لو الله منع الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال، قيل ويتبادر منه أن العاهة بعد بدو الصلاح من ضمان البائع، وفي

رواية لو أن رجلا ابتاع تمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه ولهذا قال مالك في ثمر بيع بعد بدو الصلاح وأصابته جائحة

-

-