الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤ويشترط لصحة الثمار قبل بدو الصلاح بقيد القطع أن يكون منتفعا بها بيع لأن الله تعالى لا يحب الفساد والنهيه علي الله عن إضاعة المال ويحجر ولي الأمر على ذلك وأن لا يتمالاً عليها أهل البلد وإلا لم يصح البيع لعظم الفساد
قال القطب والتحقيق عندي صحة البيع ولو كان لا ينتفع بها والخلف في تفصيل بدو الصلاح المعبر عنه بالزهو في النخل والشجر والزرع فهل لا يحكم بالزهو وبدو الصلاح في النخل حتى تحمر أو تصفر ويظهر ما يعرف به الادراك في الشجر كشدة الحبة وسواد العنبة ويكفي ما طاب ولو كان أخضر أو حتى تؤمن عاهتها بأن تطيب كلها أو حتى يطيب بعض كل شجرة من الشجر المشتراة غلتها أو حتى تدرك كلها بالاحمرار والاصفرار ويطيب ثمر بعض الأشجار المشتراة غلتها ولو لم يطب شيء من باقي الشجر المشتراة غلتها أو يكفي طيب بعض ولو في شجرة لم يشتر غلتها أو حتى يطيب بعض وإن من غير جنس كالأحمر بالأصفر والحلو بالحامض والأبيض بالأسود أصح هذه الأقوال أن الزهو الاحمرار والاصفرار وهما بدو الصلاح في النخل كما ورد تفسيره في الحديث
•
قال القطب الصحيح عندي أنه لا يجوز بيع ولا شراء ما لم يحمر أو يصفر من النخل أو يبد صلاحه من الشجر مطلقا إلا ما قل وكان الغالب
بيع
عليه محمرا أو مصفرا أو بادي الصلاح وكان شائعا فيه فلا يجوز شراء أو ثمرة شجرة أو نخلة احمر بعضها أو اصفر أو بدا إصلاحه دون بعض إلا إن كان البعض الذي لم يكن كذلك قليلا شائعا ولم يكن قنوا على حدة فيقصر الشراء والبيع على ما كان كذلك ولو قل ويترك البعض الذي لم يكن كذلك وكان على حدة ولو كثر، وقيل لا يجوز بيع غلة على شجر، وإن طابت أو
-
34