كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧

قال البائع بعت ذلك وقاما على ذلك وأجازاه، وقيل أن البيع جائز أيضا في هذه الصور على ذلك القول وبيع غلة مثل القرع والقتاء والباذنجان أقرب للجواز باعتبار البطون من بيع غلة التين لاتصال بطونه والأكثر على منع بيع سمك في بركة للجهل به وهو في الماء وآبق في إباقته ومثله بيع حيوان في نفاره وهروبه وما في بطون نعم وغيرها من الحيوان ونصيب غنيمة قبل قسمة إن لم يتفق أهلها على بيعها، وإن اتفقوا على من بيعها جملة أو بيع جزء منها أو تسمية جاز إجماعا وشراء زكاة وكذا صدقة النفل قبل القبض وعن إلي سعيد الخدري أنه لا نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع والغنائم حتى تقسم وشراء الصدقة حتى تقبض والعبد الابق حتى يرجع وشراء الصدقة قبل القبض يعم. أن يبيعها الامام قبل أن يقبضها، وأن يبيعها من يعطاها قبل أن يقبضها كل ذلك لا يجوز والله أعلم

الانسان

-.