كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠

فائـ

ـــدة»

لا يحكم الحاكم بالبيع المكروه للثمن أو المثمن أو بصفة في العقد، قال القطب يجوز له الحكم في كل ما لم يحرم والله أعلم

-

-