الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠فائـ
ـــدة»
لا يحكم الحاكم بالبيع المكروه للثمن أو المثمن أو بصفة في العقد، قال القطب يجوز له الحكم في كل ما لم يحرم والله أعلم
-
-
١٬٤٩٦ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.
فائـ
ـــدة»
لا يحكم الحاكم بالبيع المكروه للثمن أو المثمن أو بصفة في العقد، قال القطب يجوز له الحكم في كل ما لم يحرم والله أعلم
-
-