الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢واشترط سكناها فأبطل النبي عله الا الله البيع والشرط معا لجهل الشرط لأنه لم يشترط مدة معلومة وليس إبطاله لمجرد الشرط بل لكونه مجهولا فلا دليل فيه
الله
لمن يقول بإبطال كل بيع وشرط ولما روي أنه عله ابتاع من أنه لا ابتاع من جابر بن عبد بعيرا واستثنى جابر ظهره من مكة إلى المدينة فأجاز النبي الله البيع والشرط
كذا
وإن كان الشرط في غير نفس المبيع كبيع سلعة بكقفيزبرا باشتراط طحنه أو حمله لمكان معين أو بيعه عنه لغيره أو عمل آخر على مشتريه منع البيع لجهل في الثمن ولزم من منعه منع الشرط، وإن قال مريد الشراء لا درهم عندي فقيل له أقاضيك عروضا ثم إن أتماه أو انتقض قولان إن تشارطا ذلك وإن عرض ذلك بلا مشارطة جاز وضعف اشتراط بائع نخلة أكلها إلى موته إلا إن أتماه وإن أثبته المشتري حتى مات لم ينقضه وارثه ولا وارث البائع إن مات، وإن باع ثورا بمائة على أنه إن لم يعطه إياها لوقت كذا رده مع وكذا أجرة استعماله جاز أو انتقض وله كراء المثل قولان، وإن شرط البائع تعويض عمل عن الثمن كنسج فقولان، ومن باع شيئا على أن لا يبيعه المشتري أو لا يعطي منه بطل الشرط وحده، وقيل بطل البيع والشرط وهو المختار، وإن قال أبيع لك على أن لا تبيعه لفلان فإن ترك له شيئا من على أن لا يبيعه لفلان فباعه رد ما ترك له وجاز الشرط إن شرط المشتري بعض الثمن أن يرد له كان يتفق مع بائع أن يشتري سلعته بدينار على أن يحط عنه نصفه مثلا لأن ذلك بمنزلة الشراء بنصف دينار وهو جائز ولا سيما إن كان الحط في مقابلة عمله إن كان قد عمل للبائع على ذلك شيئا فشرط يحبسه له مع ثمن البيع أو مقابلة عمل يعمله له بعده ونهي عن بيع العربان وهو دفع بعض الثمن لبائع يكون بيده لوقت مخصوص فإن رجع المشتري للبائع في ذلك الوقت فذلك المقصود وإلا لم يرتجع ذلك البعض من الثمن من البائع وهذا البيع لا يجوز ولو أتى المشتري له بالثمن الباقي لأنه عقد لا
أن
الثمن
42
-