الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦Esti
باب في أنواع من المناهي
لضرر يقع على مشتر أو بائع عن سوم رجل على سوم أخيه في البيع والشراء والاجارة والكراء والنكاح بأقل أو أكثر أو مساو بأن يجده يساوم سلعة أو غيرها بثمن فيزيد عليه ليشتريها أو يطلبها بلا زيادة وعن بيعه كذلك أي على بيع أخيه بأن يجده يبيع سلعة فيعارض المشتري بسلعته، وإن كان ذلك بتأخير أو خلاف ثمن أو كان سومه أو بيعه لغيره كطفلة أو مجنونة أو وصية أو بإقالة أو تولية ونهي عن تلقي الركبان أي القصد إلى لقائهم للشراء
منهم
مطلقا أو للبيع لهم مطلقا
•
قال القطب كذا ظهر لي ثم رأيته لأبي عبد الله محمد بن عمرو بن أبي ستة عن ابن حجر والحمد لله ويدل له رواية لا تتلقوا السوالع وفي الحديث إذا تلقاه متلق فله الخيار إذا بلغ المحل ونهي عن بيع حاضر لباد وإعانته على حضري وخص بعضهم النهي بالبيع لظاهر
الحديث والصحيح الأول
قال ابن سيرين
سألت أنس بن مالك أنهيتم أن تبيعوا أو نبتاعوا لهم
قال نعم أي نهينا عن ذلك جميعا، وقال البخاري إنما يحرم ذلك بأجر وإلا
-
فلا لقوله عمال الدين نصيحة