كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦

Esti

باب في أنواع من المناهي

لضرر يقع على مشتر أو بائع عن سوم رجل على سوم أخيه في البيع والشراء والاجارة والكراء والنكاح بأقل أو أكثر أو مساو بأن يجده يساوم سلعة أو غيرها بثمن فيزيد عليه ليشتريها أو يطلبها بلا زيادة وعن بيعه كذلك أي على بيع أخيه بأن يجده يبيع سلعة فيعارض المشتري بسلعته، وإن كان ذلك بتأخير أو خلاف ثمن أو كان سومه أو بيعه لغيره كطفلة أو مجنونة أو وصية أو بإقالة أو تولية ونهي عن تلقي الركبان أي القصد إلى لقائهم للشراء

منهم

مطلقا أو للبيع لهم مطلقا

•

قال القطب كذا ظهر لي ثم رأيته لأبي عبد الله محمد بن عمرو بن أبي ستة عن ابن حجر والحمد لله ويدل له رواية لا تتلقوا السوالع وفي الحديث إذا تلقاه متلق فله الخيار إذا بلغ المحل ونهي عن بيع حاضر لباد وإعانته على حضري وخص بعضهم النهي بالبيع لظاهر

الحديث والصحيح الأول

قال ابن سيرين

سألت أنس بن مالك أنهيتم أن تبيعوا أو نبتاعوا لهم

قال نعم أي نهينا عن ذلك جميعا، وقال البخاري إنما يحرم ذلك بأجر وإلا

-

فلا لقوله عمال الدين نصيحة