كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧

قال القطب والتحقيق إطلاق التحريم لأن هذا الحديث عام وحديث

كذلك

الباب خاص يقضي على العام ونهي عن الاحتكار وعن النجش لغين فيهما وعن غش وحذيقة والبيع في الكل ثابت عندنا والفاعل عاص واستحسن الخيار لمشتر في النجش والغش ولا بأس بسوم على سوم مشرك وبيع على بيع مشرك ولو ذميا وقيل لا يسام ولا يباع على سوم ذمي وبيعه وجازا على يصح منه بيع أو شراء كمجنون وطفل والعبد المحجور عليه وكل من

لا من حجر عليه مفلس ومعدم وسفيه والولد الذي تحت أبيه إذا حجر عليه ولو

بالغا قيل ولا بأس بسوم أو بيع على غير متولي من متبرأ منه وموقوف فيه

قال القطب وهو ضعيف للاشتراك في أحكام الأموال، وقيل النهي

•

خاص بغير الأسواق ومحال المناداة للمبائعة، أما في ذلك فجائز لأنها جعلت للمزايدة فما وضع فيها جاز فيه ذلك ولو في غير وقت قيام التبايع والمناداة ما لم يطلع على أنه ليس للمزايدة

واستظهر أبو ستة المنع فيما بدكان أو محل بيع من غير مناداة وحديث النهي عن السوم والبيع على سوم الآخر وبيعه مخصوص بحديث جوازهما في محال المناداة والأسواق فإنه الله راهم يتزايدون فيها ولم ينكر وأباع مال محتاج وهو حلس وقدح فسيم بدرهم فقال من يزيد فسيم بدرهمين فباعه لسائمه بالدرهمين

وهو الحق وعليه الجمهور وهل قصد عدلول النهي عن تلقي الركبان نفع أهل البلد الذي قصده الركبان أو نفع الجالب فإنه إذا وصل البلد ازدحم عليه الناس وعرف السعر وعرف كيف يبيع فلا يغبن أو قصد نفع

47

-