كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١

الطعام فيأخذ ذلك كله ثم يحتكر فيه ويحبسه ولا يبيعه ويتربص فيه الغلاء وبكره قيل حبسه بمكة لأن الأشياء تجلب إليها، وإذا حبس النوع المجلوب

ولا يوجد عند غيره فهو المنهي عنه اهـ. والله أعلم

-

-