الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٣باب الغش في البيع
الغش تغيير بائع صورة مبيع بإظهار حسن وإخفاء قبح وقت بيعه سواء يظهر بعد ذلك أم لا كإعطاش حيوان ثم سقيه ليظن أنه سمين ومشط
مما نهى
الله
كساء غير جديد ليرى جديدا وجعل ملح بشحم ليثقل وكنفخ الشاة حين إرادة السلخ إلا إن كان لا يؤثر فيه وهو غشنا عنه علم بقوله من فليس منا أي معشر المسلمين، ومن لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا رواه ابن عباس، وعن ابن مسعود من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار ومعنى ليس منا أي ليس بولي لنا ومر على طعام فقال ما أطيب هذا الطعام، فقال له جبريل أدخل يدك في جوفه فأدخلها فوجده متغيرا، فقال لصاحب الطعام أما أنك قد حملت خصلتين خيانة في دينك وغشا للمسلمين وذلك الطعام هو البر ومن فعل شيئا مما ذكر لحاجة كالنفخ للاعانة على السلخ وجعل الملح في الشحم إصلاحا له عن تولد الدود منه أو فعل شيئا من ذلك قصدا للغش وتاب فليخبر من أراد الشراء ومن يفعل ذلك لحاجة جهرا أو كان معلوما لم يكن غشا، ومن باع حباً فيه تراب أو حصى فليس ذلك بغش إذا كان قليلا معتادا إلا إن جعل ذلك عمدا ليكثره به وليس من الغش تزيين سلعة في عينها كمشط كساء جديد وكمسح نحو السيف والمرآة من غبار أو صدى أو تزيين بأداة لكفرس أو جمل أو أمة، وروي عنه الله لا تصروا الإبل والغنم والتصرية جمع اللبن في بيع المحفلات خلابة وخلابة المسلم حرام وكذا غير
أو
سوس
الضرع، وروي أيضا
03
-
-