كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٨

في

نهي

باب البيع المنهي عنه من جهة المكان والزمان

عن البيع في المسجد أو المصلى ومجلس القرآن أو الذكر أو العلم وينعقد البيع في ذلك كله وعقد الاجارة والرهن كذلك إلا النكاح فإنه يندب المسجد ونهي عن البيع في مكان مغصوب بالنسبة لغاصبه، وقيل مطلقا إلا من أذن له صاحبه وفي مكان حجر صاحبه على من يدخله أو يمكث فيه أو يبيع ويشتري ومكان يحتاج في دخوله لإذن فلا يدخل للتبايع فيه مثلا بلا إذن ونحو ذلك من العوارض ومن جهة الزمان فكالنهي عن بيع وشراء وقت النداء الأول من يوم الجمعة فمحل فساد البيع من لزمته صلاة الجمعة من تلزمه وينفسخ البيع إن وقع، وقيل لا

لام

•

الاشتغال

قال القطب رحمه الله وهو الصحيح وعصى فاعله مطلقا قلنا بانفساخه أم لا وفي لحوق سائر العقود به كالاجارة والرهن والنكاح قولان وهل نهيه علي الله عن البيع قبل طلوع الشمس وبعد الفجر وقع تأديبا عن عن الذكر وعن وقوع في غرر لبقية ظلمة الليل أو وقع ترغيبا في اشتغال بالذكر في الوقت لشرف ذلك الوقت أو لغرر بالتباس ببقية ظلمة الليل

فيفسد كالواقع ليلا والله أعلم

-