كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٠

المبيع بشيء دال على الرضى به كأخذ إنسان مفسد فيه بنفسه أو عبده أو دابته أو طفله أو مجنونه ومطالبة بايعه بتسليمه أو باستقالته أو بتوليته لغير البايع أو غير المشتري أو بمطالبة البايع برد المبيع بعيب ونحو ذلك طلبه بارش العيب أو الغش وادعاء الفسخ والربا أو إيصال الثمن عند الأكثر فليس اللفظ شرطا في جانب الشراء عندهم بخلاف البيع فإنه أصل وإخراج من ملك وشرط فيه التصريح والنطق شرط كمال عند الأكثر لا شرط صحة ومقابلة أنه لا يحكم بشراء بمجرد التصرف بدال على الرضى بل بتصريح بالشراء بلفظ من ألفاظه السابقة، وقيل يثبت البيع إذا كان محدودا بمحدود كرغيف بدرهم وكان العرف على ذلك وكذا الخلف إن تساوما فاختلفا أو اتفقا ولم يقطعا البيع أو تكلم أحدهما فقط فأخذ المبيع مريد الشراء أو الثمن مريد البيع أو قال أحدهما بعد التساوم الرأي رأيك أو وجهه إلى أو سلمه لرسولي ولم يقطعا بيعا ونحو ذلك والخلف في المسائل إنما هو في الحكم، وأما فيما بينهما وبين الله فبحسب قبولهما وإن تكلما بألفاظ لم توضع للبيع ولا دالة عليه لم يقع البيع واختلف هل يدرك البائع أو المشتري اليمين على صاحبه على الرضى بقلبه ويدركها كل إذا ادعى الاقرار واختير أنه لا يدركها أحدهما على مافي القلب ولا يجوز قول البائع رهنته لك بكذا فإن الرهن ليس بيعا ومن كان يبيع فقيل له اعطني كذا فأعطاه ثم طلب الثمن فقال إنما قلت اعطنى لا بايعني فيرد المثل أو القيمة والقول للاخذ الثمن مع يمينه لا لصاحب الشيء وإن لم يتلف قومه العدول، وإن قال مريد الشراء بع هذا الشيء بكذا فقال صاحب الشيء له بعته لك بكذا أي بما طلب المشتري أو قال مريد البيع اشتره بكذا فقال اشتريته به لزمه على الراجح وكذا إن قال له اشتريته مني بكذا أو قال البائع بعته لك بكذا فقال له اشتريته منك أو بعته لك دون أن يذكر ثمنه، وإن باع له بعشرة فقبل بخمسة أو بخمسة عشر أو بثمانية لم ينعقد البيع

شيئا

7.

-