كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٤

قال القطب الأول الصحيح وما يكون تحت ذمة بلا بيع كسلم

وصداق وأجرة فلا يباع قبل القبض، وقيل بالجواز، وقيل معنى بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن أن تساوم رجلا على سلعة مع آخر بدون عقد ثم يجيبه بما يرضى صاحبها من ثمن ثم يبيعها للثاني من قبل أن يعقد عقدة الشراء مع الأول فهذا هو المنهي عنه

نهى رسول الله صلي الله عن بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن، وإن باع المتاع أولا ولم يكن في يده ثم اشتراه بعد ذلك فهو باطل والله أعلم

64

-