كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٥

باب البائع والمشتري

ينعقد البيع بإنسانين حرين عاقلين بالغين مالكين أو وكيلي إنسان تام ليس بمحجور عليهما أو على أحدهما كرجل مع رجل أو رجل مع امرأة أو امرأة مع امرأة، وإن غبتت امرأة عند الشراء أو البيع فقد مر حكم الغبن وليس على المرأة عندنا حجر في البيع والشراء خلفا لما جاء عن غيرنا من أنها

تمنع من بيع ما زاد عن ثلث مالها، وإن بان تضييعها للمال حجر عليها

•

قال القطب رحمه الله وفي ما ذكر بعض متأخري هذه القرى أن لا تبيع الأصل إلا برأي زوجها أو تأخذ الدين على المال لنظر الصلاح ومثل ذلك الشراء لكثرة السفه والتضييع فيهن، وإن ادعت المرأة قهرا من زوجها أو خوفا فلها أن ترجع فيما باع ولو من سنين وتحلف ما أمرت زوجها ولا

أقرت بالرضى

مال

وقال بعض العلماء تحلف على ذلك وأنها من بعد ما علمت لم ترض ببيعه ولم تتمه، وقيل وجب البيع ولو كان البائع أبا أو زوجا ومن يبع غيره بدون وجه يوجب البيع وبعد ذلك انتقل المال إلى البايع بإرث أو غيره فالبيع باطل على الصحيح، وقيل أنه منعقد، وإن تمم مالكه لما علم قبل انتقاله إلى الثاني تم البيع وما استغل المشتري من المغتصب فحكمه كالمغصوب وذاك إن علم المشتري بالغصب ومن يبع مال امرئ حاضر قادر

-