الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٧باب بيع الصبي والعبد
جاز البيع من العبد والصبي فيما يقل ثمنه بالارسال من والد الصبي وسيد العبد إن كان عالما بالارسال أو ظانا وذلك عند البعض وذلك في العرف لا في الحكم، وقيل في الحكم أيضا ويكره فيما يكون ثمنه كثيرا ولو تيقنوا بالارسال والشراء كالبيع، وقيل لا بأس بالشراء من الصبيان إن برزوا بالبضائع جهرا على الأبواب والحوانيت إن أخرجوا لذلك وعلم الشاري بذلك وشهر أمرهم بذلك، وإن اشترى الصبي أو الرقيق أصلا أو غيره في السوق أو غيره فقيل لا يجوز إلا بإذن من أب أو سيد وحكم المراهق كالصبي، وقيل كالبالغ، وإن أتى الصبي إلى تاجر بسلعة وعند التاجر شخص حاضر فلا يجوز لذلك الشخص الحاضر أن يشتري من الصبي لأنه أرسل إلى
التاجر إلا إذا اشتراها التاجر له والله أعلم.
67 -
-
١٬٥٢٣ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.