الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٠مقال من
وقال بعض العلماء الأعمى منهدم ولو كان المبيع حاضر أو لا بيع يطرقه التغير لأن حضوره كعدم الحضور ولو لمسه بكفه لأنه لا يراه بعينه وهو لا يجيز بيع الغائب ولو عرفه قبل بيعه الغائب ولو عرفه قبل بيعه وأن يكن بين الرؤية والعمى مقدار ما يقع التغير فالبيع منتقض، وقيل بيعه لما يتغير يجوز إن درى به قبل العمى ولم تمض عليه مدة التغير وكان لا يحتاج إلى نظر فجائز للأعمى بيعه وذاك كبيع الماء، وقيل كل بيع من الأعمى ممتنع عرفه قبل العمى أو لم يعرفه كان أصلا أو عروضا يحتاج إلى الرؤية والنظر أو غير محتاج يطرقه التغير أو لا يطرقه، وقيل بيعه حرام، وإن مات فليس لوارثه نقض وهكذا إن مات المشتري فالبيع لا ينتقض، وقيل جائز بيع ما خف ولو لم يره قبل العمى والخلف في الشراء كالخلف في البيع وينبغي للأعمى أن يوكل في البيع والشراء أحدا يعقد عنه، وجاز بيعه طلاق زوجته، وجاز توكيله وعتقه ونكاحه وطلاقه وشراءه المهر من زوجته وهكذا شراءه المهر الذي له إن كان امرأة
وإذا أراد الايصاء وكل والله أعلم
- V.