كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٢

عليه، وإن أقر المشتري بالمعرفة وكان جاهلا فعلى البائع اليمين ما يعلم

اشتراه وكان جاهلا به وهكذا البائع وتم البيع.

أنه

وقيل لا يمين في هذا وإن لم يكن إقرار برؤية ولا معرفة فالقول لمدعي الجهل مع يمينه والبيع باطل، وقيل القول قول الثاني وهو الصحيح حيث أن البيع قد ثبت، وقيل قول من بيده المبيع، وقيل بيع الغائب يصح في الأصول فقط مع العلم وهو المختار فيما رواه القطب رحمه الله، وقيل لا يثبت الغائب كان أصلا أو عرضا ولو كان معلوما لأنه يطرقه التغير أما الذي بيع يطرقه التغير فإن غاب قدر ما يتغير فالبيع فاسد ولو وجد مثل ما عهد فإن أراد التجديد حددا بيعا من بعد رؤيته وإن شاء أن يتماه فهو جائز ومدة التغير في صغار الحيوان كالماعز والضان فيه خلاف، وقيل ثلاثة أيام، وقيل سبعة أيام وفي كبار الحيوان قيل سبعة أيام وقيل ثلاثة أيام وقيل للكل ثلاثة أيام وقيل سبعة أيام وقيل ثمانية أيام واختير أن يكون سبعة أيام للكبار وثلاثة أيام للصغار ومن باع شيئا وكان قد علمه قبل الحلم ففيه

خلاف، وقيل لا يصح

وصحح

•

الله

الله

القطب رحمه ثبوته وذلك في الحكم لا بينهما وبين وعلم الوكيل كاف عن موكله لأنه ناب عن الموكل وهكذا علم الموكل كاف عن الوكيل لأنما العقدة له والخلف في معرفة الليل، وقيل لا تصح ولو بضوء القمر، وأجازها بعض على ضوء القمر، أما الذي ليس محتاجا إلى الرؤية فبيعه يتم في الليل عند القطب رحمه الله كذاك ماعرف قبل الليل يجوز بيعه في الليل إن لم يبق المبيع قدر ما يتغير ومن يقل بالمنع يلزمهما إذا أرادا بيعا ثانيا أن يعقداه على نار أو في النهار، وقيل إن أجازاه على النار ثبت وصححوا

72

-