الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٤فلا يجب النقض، وإن كان لم ينظر إلى جميعه فله النقض، وإن لم ينظره البائع ولا المشتري فلهما النقض وإن بدا من داخله متغيرا فله النقض ومن باع مثل خوخ ورمان وباذنجان بالكيل وهو يعلم عده يلزمه أن يخبر المشتري وقيل لا يلزمه الاعلام لأنما المشتري ينظره فالترجيح في الكيل والوزن لا يلزم البائع إلا إذا كانت هناك عادة فالخلف فيما يترك في وعاء للبيع كغرارة وخابية وقدر فقيل حكمه حكم الجراف لأنه لا يعلم مقداره، وقيل وعاءه مكياله وأن ينقل فيه كذا من كيل أو وزن وظهر فيه نقصان لزمه أن يوفي الناقص إن كان مكيلا أو موزونا، وقيل البيع باطل وكل ما يجري عليه العدد في البيع كالنقدين فبيعه بالجزاف وجاز بيعهما بالجزاف كأن يشتري عرمة دراهم ليعمل بها حليا، وجاز أن يباع بالكيل ولا يجوز بيع الحيوان جزافا دون عد إن قصدت آحاده وبعضهم رأى جوازه والبيع بالجزاف فيما أصله الذرع يصح إن أريد طوله لا آحاده كالجبة والحبل والقميص والعمامة، وقيل لا
يصح بيعه بالجزاف والله أعلم.
-
74
-