كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٥

باب بيع الحيوان

جاز بيع الحيوان ما لم يكن محرما، وإن كان مكروها كره بيعه وجاء أنه لا عن بعضهم يباع من السباع إلا الرحم والثعلب والنسر، وجاز أن يشتري الحيوان ممن كان يده في إلا إذا علمت أنه مغصوب أومستراب ولوادعى من وجد في يده أنه اشتراه من أحد أو آل إليه بإرث أو هبة أو أنه كان مأمورا ببيعه فجائز شراؤه منه، فإن باعه وكذبه صاحبه أنه لم يهبه أو أنه لم يأمره ببيعه فبيعه ماض حتى يصح كذبه، وقيل لا يمضي بيعه كذلك سائر العروض، وقيل من أراد بيع جمل أمسكه من رسنه والثور من أذن والخيل من ناصيتها وكذا البغل والحمير من عنقها والعبد من يده والشاة من رجلها وذو الجناح من جناحه، ومن لم يفعل ذلك جائز وصح بيع الغنم والإبل والبقر والحمير بما درى من سنه وبعدده، وقيل بالعدد فقط وصح بيعه جزافا وإن بلا معرفة سن أو عدد، ومن باع بهيمة ذات لبن على أنها تحلب كل يوم كذا فحلبت أقل فقيل أبى البيع تام، وقيل منتقض، ومن باع جملا شرودا كعبد آبق ولم يخبر المشتري بعيبه فشرد الجمل أو أبق العبد فإنه يلزم من باع الجمل والعبد إرش العيب، ومن باع بهيمة بيعا فاسدا فذبحها المشتري فجاء بائعها فوجدها مذبوحة خير في أخذ لحمها وإعطاء المشتري عناء الذبح، وفي الذي يبلغ لحمها من الثمن وقيمتها بعدل، ومن يبع ثورا ليجربه على الزجر فلما وقف على البير مات فما عليه غرم إلا إن شهد عدلان بأنه كلفه فوق طاقته، ومن واعد رجلا أن يشتري من لحم شاته كذا كذا منا فذبح

كذا

-

Yo.

-