الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٦الشاة ولما ذبحها بدا له أن لا يشتري فذلك جائز في الحكم فقيل إن ذبحها لوعده تلزمه ومشتري لحيوان فبقي تحت أمه حتى شب فلا ينتقض البيع
وبائع بهيمة بشرط إن كان بها حمال قيمتها كذا، وإن لم يكن بها حمل قيمتها
كذا فالخلف في جواز هذا البيع إذ ذلك بيعة في بيعتين والله أعلم
-
760
-
١٬٥٣٢ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.